السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

75

مناسك الحج (1431هـ)

والقفاز ما تلبسه المرأة في يديها لستر ظاهرهما ، ويجوز إذا كانت مضطرة إلى ذلك ، وإذا لبستهما مع العلم بالحرمة والعمد ومن دون اضطرار فالأحوط أن تكفّر بشاة . 22 - لبس الحرير الخالص : 114 - لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحرير الخالص إلّامع الضرورة ، وإذا لبسته مع العلم بالحرمة والعمد فالأحوط التكفير بشاة . 115 - وهناك ما تعمّ حرمته على المحلّ والمحرم رجلًا كان أو امرأة وهو أمران : أ - الصيد في الحرم فإنّه محرّم على المحلّ والمحرم معاً ، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم . ب - قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه أو قطع شيء منه من شجر وغيره ، ولا بأس بما يقطع عند المشيء ، كما لا بأس بترك الدواب في الحرم لتأكل من زرعه ، ويستثنى من حرمة القطع الإذخر وهو نبت معروف ، والأعشاب التي تجعل علوفة للدواب ، وقطع الفاكهة أو الورق والسعف من أشجار الفواكه والنخيل والأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص أو في ملكه ، أو التي يكون الشخص هو الذي زرعها أو غرسها ، وكفارة قلع